صدر بالجريدة الرسمية عدد 6229 بتاريخ 10 فبراير 2014 مرسوم رقم 2.14.34 بتغيير المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي ينص على:
- التنصيص على الشهادات المهنية الوطنية التي تسلمها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع اعتبار امتحان التخرج منها بمثابة النجاح في مباراة تخول التوظيف ضمن إحدى أطر التدريس المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزتارة التربية الوطنية؛
-منح أقدمية تعادل الفترة الفاصلة بين تاريخ التعيين في الدرجة الثالثة من إطار المعلمين وتاريخ التعيين في الدرجة من نفس الإطار، لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي المنبثقين من إطار المعلمين خريجي مراكز تكوين المعليمن والمعلمات (سابقا) برسم سنتي 1993 و 1994، وكذا ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون المنبثقون جميعهم عن إطار أساتذة التعليم الابتدائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق